الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة منهيّة شرعًا عن السفر بغير رفقة زوج، أو مَحْرَم، ولكن إن دعت لذلك حاجة؛ فلا حرج في الترخّص بقول من أجاز لها السفر مع الرفقة المأمونة في كل سفر مباح؛ فقد أجاز العلماء الأخذ بالرخصة عند الحاجة، قال السبكي في الإبهاج شرح المنهاج: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة، من غير تتبّع الرخص؛ ومن هذا الوجه يصحّ أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. اهـ.
ولمزيد الفائدة والاطّلاع على كلام أهل العلم، راجعي الفتوى: 136128.
ومهما أمكن من سبيل شرعيّ لإرجاع أبيك لأمّك وإنهاء الانفصال، وترجّحت مصلحة ذلك؛ كان أفضل؛ فقد قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
ونوصي أيضًا بالاجتهاد في الإصلاح بين أبيك وأهل أمّك، وأن يُوسّط في ذلك العقلاء بين الناس؛ فهم أصهاره، وهو صهرهم، ومن حسن العشرة أن يكون الأصهار على حال من المودّة والأُلْفة؛ شكرًا على نعمة هذه العلاقة التي امتنّ الله بها على عباده، حيث قال: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا {الفرقان:54}، وراجعي للمزيد الفتوى: 50300، وهي عن فضل الإصلاح بين المتخاصمين.
والله أعلم.