الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدَّادات المملوكة للمتوفى، وقد وضعها لينتفع بها، تؤول ملكيتها لورثته بعد موته.
وبالتالي، فلا حرج على الورثة في التنازل عنها لمالك العقار، مقابل ثمن يؤديه إليهم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.
والله أعلم.