الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تركة الأخ الأكبر (ع) تقسم كما يلي: الثمن للزوجة، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخت (ف) فتقسم تركتها بين إخوانها الذين كانوا أحياء عند موتها للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخ الأصغر (ص) فثمن تركته لزوجته، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخت (ن) فتأخذ أختها الخامسة نصف التركة، والباقي بين أولاد الإخوة الذكور، وليس لزوجات الإخوة ولا لبناتهم شيء.
والله أعلم.