الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق الذي أوقعه الزوج عند المأذون بعد الدخول، ولم يكن على مال، ولم يكن مكمِّلًا للثلاث؛ فهو طلاق رجعيّ؛ يملك الزوج فيه الرجعة في العدّة، ولا يشترط رضا الزوجة بالرجعة، وتحصل الرجعة شرعًا بالقول، نحو: راجعت زوجتي، كما تحصل -عند بعض أهل العلم- بمجرد جماع الزوجة في العدّة، وراجعي الفتوى: 54195.
أمّا إذا كان الطلاق وقع بائنًا لكونه على مال، أو لكونه مكمِّلًا للثلاث؛ فلا حقّ للزوج في مراجعة زوجته دون عقد جديد، وإذا جامعها في هذه الحال؛ فهو جماع محرّم، لا يترتب عليه رجوعها لعصمته، وراجعي الفتوى: 430060.
وعليه؛ فالحكم في واقعة السائلة يتوقّف على معرفة حقيقة الطلاق الذي وقع عند المأذون: هل كان رجعيًّا أم بائنًا؟
وعليه؛ فالصواب: أن تعرضوا المسألة على القضاء الشرعي ليَفصِل فيها، أو تعرضوها على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة في بلدكم.
وننبّه إلى أنّ توثيق الطلاق والزواج في المحاكم يشتمل على مصالح كبيرة، والتهاون فيه يؤدّي إلى مفاسد عظيمة، وراجعي الفتوى: 396700.
والله أعلم.