الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد لا تكونين مذنبة تجاه من اشترى منك الشقة، وذلك إذا لم تكوني على علم بالقضية المرفوعة، ولم تتعمدي غش المشتري، أو الإضرار به. ولكن مع هذا؛ فإنه يلزمك رد ماله الذي دفعه إليك في ثمن الشقة؛ طالما أنها ظهرت مستحقة لغيرك، ثم ترجعين أنت على البائع الأول بما دفعت من الثمن.
قال الغزالي في «الوسيط في المذهب»: إذا خرج المبيع مستحقا ببينة، رجع المشتري على البائع بالثمن .. اهـ.
وقال غياث الدين البغدادي في «مجمع الضمانات»: رجل اشترى دارا ثم باعها من آخر، وبنى المشتري الثاني فيها، ثم استحقت الدار، فإن المقضي عليه وهو المشتري الثاني يرجع على بائعه بالثمن وبقيمة البناء، ولا يرجع البائع على بائعه إلا بالثمن. اهـ.
والله أعلم.