الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالضاد والظاء متقاربان مخرجًا؛ ولذا سهّل كثير من أهل العلم في أمر نطق الضاد ظاء، ولم يرَ بطلان الصلاة بذلك، على ما بيناه في الفتوى: 113626.
ومسألة مخرج الضاد، وكيفية اللفظ به، من المسائل التي كثر الكلام فيها، وانتشرت التصانيف بين المعاصرين على ما هو مشهور.
فلو كانت المعلّمة تتبنى رأيًا معينًا، فلا نرى حرجًا في أن توافقها ابنتك عليه، خاصة أنها أخذت كيفية النطق هذه عن قارئ معتدّ به.
ومن ثَمَّ؛ فلا نرى مانعًا في أن تنطق بالكيفية التي تريد معلّمتها أن تنطق بها ريثما يتم الاختبار؛ إذ أمر الضاد والظاء مشتبه، وفيه سعة -كما عرفناك-.
والله أعلم.