الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اتفقت مع التاجر على نشر صور بضاعته بموقعك، وأذن لك في بيعها كأن يحدد لك ثمنها، وتكون عمولتك ما تزيده على الثمن الذي حدده هو. فلا حرج عليك حينئذ في ذلك.
قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بِعْ هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك. رواه البخاري تعليقا، ووصله غيره.
وأنت هنا تعتبر وكيلا عن مالك السلعة في بيعها، فإذا جاء من يطلبها أخبرته بثمنها. فإن رضي أرسلت إلى مالكها الثمن المتفق عليه، وهو يرسل البضاعة للزبون.
ولمزيد من الفائدة حول ضوابط العمل وسيطا في بيع المنتجات على الانترنت، انظر الفتوى:395167.
والله أعلم.