الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على أن الوقف على مكان معين إذا لم يعد يمكن الانتفاع به فيه جاز نقله إلى مكان مثله حقيقة إن أمكن.
فإن أمكن نقل الجهاز المذكور إلى المسجد الجديد أو مسجد آخر فهو الأفضل، فإن لم يمكن نقله إلى مثله جاز نقله إلى الجنس القريب، وهو المدرسة على سبيل الوقف أيضاً عليها لمصلحة الناس، هذا إذا لم يمكن الانتفاع به في المسجد الأول أصلاً، أما لو أمكن فلا ينقل، وراجع الفتاوى التالية: 3858/11657/25723/33177/6313/22656.
وكذا القول في تحويل المسجد إلى مدرسة أو فصول للدراسة، فإن كان المسجد قد تعطل ولا يصلى فيه وانتقل أهل القرية عنه جاز بيعه، وبناء مسجد آخر بثمنه، فإن كانت الحاجة شديدة إلى تحويله مدرسة وقد تعطل بعدم الصلاة فيه، فالذي يترجح جواز ذلك والله أعلم، لما نقله ابن قدامة في المغني: أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة، أن انقل المسجد الذي بالتمارين [اسم موضع] واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً. ا.هـ من المغني.
قال ابن عقيل: وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض... ثم قال: فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره، لأن مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية، وهكذا الوقف المعطل المنافع. ا.هـ من المغني.
والله أعلم.