الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لكم أن تدخلوا، ولا أن تستعملوا ذلك المبنى ما دام أنه ملك لغيركم إلا بإذنه، فإن ملك الغير لا يجوز دخوله إلا بإذنه.
جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ يَجُوزُ لأِحَدٍ أَنْ يَدْخُل مِلْكَ غَيْرِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ بَيْتًا، أَمْ بُسْتَانًا مَحُوطًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. اهـ.
وقال ابن حمدان الحنبلي في «الرعاية الصغرى في الفقه» في كتاب البيع: ولا يدخل ملك غيره بلا إذنه. اهـ.
وفي تحفة المحتاج من كتب الشافعية: وَكَحُرْمَةِ الدُّخُولِ لِأَكْلِ طَعَامِ الْغَيْرِ دُخُولُهُ مِلْكَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ مُطْلَقًا. اهــ.
والله أعلم.