الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّ الطلاق وقع بإخبار زوجتك لأخيك بما نهيتها عن الإخبار به، وعلقت طلاقها عليه، ولو كان قصدك بتعليق الطلاق مجرد التهديد والمنع، ولم تكن قاصدا إيقاع الطلاق، وهذا قول أكثر أهل العلم.
فإن كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ هذا الطلاق المعلق الذي يقصد به التهديد والمنع؛ حكمه حكم اليمين بالله؛ فلا يقع به طلاق، ولكن تجب الكفارة بالحنث فيه.
وراجع الفتوى: 11592. فعلى هذا القول؛ تلزمك كفارة يمين، ولا يقع طلاقك.
والله أعلم.