الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك المتعلق بالآيتين يحتاج إلى توضيح، والذي يظهر أن الآيتين كل واحدة منهما تشتمل على شرط وجوابه، ولا يخفى الترابط بين الشرط والجواب، فإذا حصل الشرط ترتب عليه حصول جوابه، والعكس صحيح، فمثلا في الآية الأولى إباحة التحلل من الحج أو العمرة بشرط الإحصار بعدو أو مرض، ونحوهما من كل مانع يمنع من إتمام النسك الذي أحرم به الحاج أو المعتمر، فيفهم من هذا حرمة التحلل المذكور عند عدم حصول الإحصار، وفي الآية الثانية الكف عن تزوج اليتيمة عند خوف حصول عدم العدل في معاملتها، قال الإمام ابن كثير في تفسيره: إذا كانت تحت أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق عليه. انتهى. فيفهم من هذا إباحة التزوج بها عند اليقين بالعدل في معاملتها.
والله أعلم.