الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية؛ فمن حقّك أن تُراجِع زوجتك، ما دامت في عِدّتها من غير حاجة إلى عقد جديد، ولا حاجة إلى رضا الزوجة؛ فتحصل الرجعة بمجرد قولك: "راجعت زوجتي"، لكن يستحبّ الإشهاد على الرجعة، كما تحصل الرجعة -على القول الراجح عندنا- بحصول الجِماع في العِدّة، ولو لم تتلفّظ بالرجعة، وراجع الفتوى: 54195.
ونصيحتنا للزوجة أن تتّقي الله، وتطيعك في المعروف، ولا تخرج من البيت -لغير ضرورة- دون إذنك.
وما دمت تنفق عليها بالمعروف، فليس لها الحقّ في الخروج للعمل دون رضاك، وراجع الفتوى: 342682.
ونصيحتنا لك أن تسلك مع زوجتك وسائل الإصلاح المشروعة بالتدرج، ولا تتعجّل في الطلاق؛ فإنّه آخِر العلاج.
والله أعلم.