الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تراه الحامل من الدم يُعدُّ استحاضة، فيما نفتي به، وانظري الفتوى: 150729.
وعليه؛ فما دام الإجهاض لم يحصل، وكان هذا الدم ينزل حال استقرار الحمل، فهو استحاضة على ما ذكرنا.
فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت.
فإذا حصل الإجهاض، فإن كان لأكثر من ثمانين يوما، وقد تبين فيه خلق إنسان، فهو نفاس، وإلا فهو استحاضة، وانظري الفتوى: 445963.
والله أعلم.