الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤالك فيه شيء من عدم الوضوح، وما فهمناه منه هو أنك قلت لزوجتك: إنها تحرم عليك إن كانت تمتن عليك بما قالت، فإذا كان الأمر كذلك، فإن تحريم الرجل زوجته يرجع فيه إلى نية الزوج، وما إن قصد بذلك الظهار، أو الطلاق، أو مجرد اليمين، وهذا ما نرجحه من كلام الفقهاء، ففي المسألة خلاف سبق بيانه في الفتوى: 14259.
وأنت علقت التحريم على فعل زوجتك، وهو مما لا يعلم إلا من جهتها، فالعبرة بما تقول هي، فيمكن أن تُسْأَل هل قالت ذلك ممتنة عليك به أو لا؟ وبناء عليه يمكن الحكم بحصول الحنث من عدمه، ويمكنك مطالعة الفتوى: 234559.
وننصحك بأن تشافه بسؤالك أحد العلماء الموثوق بهم، لتبين لهم حقيقة المعنى الذي تقصده بسؤالك، ونيتك بالتحريم، ويسأل زوجتك عن قصدها، ويفتيك بناء على ذلك.
وننبه إلى الحذر من ألفاظ الطلاق، والتحريم، ونحوهما، واستخدامها في حل مشاكل الحياة الزوجية؛ فقد تكون عاقبة ذلك الندامة.
والله أعلم.