الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المعلق على شرط مما لا ينبغي الإقدام عليه؛ لأنه مما يستخرج به من البخيل، لكن يجب الوفاء به إجماعا إذا حصل الشرط.
وعليه؛ فيلزمكِ الوفاء بما نذرتِه، ثم إن كان هذا النذر لأهل مسجد معين لم يجز صرفه إلى غيرهم.
قال الخطيب في مغني المحتاج: (أَوْ) نَذَرَ (التَّصَدُّقَ) بِشَيْءٍ (عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ) مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا (لَزِمَهُ) ذَلِكَ وَفَاءً بِالْتِزَامِهِ وَصَرْفِهِ لِمَسَاكِينِهِ مِن الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ كَالزَّكَاةِ. انتهى
ثم الواجب الوفاء بالنذر على الوجه الذي انعقد به، ولا يجوز إبداله بغيره إلا إن كان خيرا منه، فقد أجاز بعض العلماء إبدال النذر بخير منه وأنفع للفقراء. وانظر الفتوى: 256051.
وعليه؛ فلا يجوز لكِ صرف المال في بناء مسجد، ولا إعطاؤه لأهل مسجد آخر، والواجب صنع الطعام ودفعه لأهل هذا المسجد؛ سواء صنعتِه أنت أو أختك، وإن كان المال أنفع لهم جاز دفعه إليهم.
والله أعلم.