الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بالميداليات الذهب الذي تتزين به المرأة فلا حرج في الاحتفاظ بها، وإن كان المقصود بها ما يعلق به المفتاح للزينة فلا يجوز الاحتفاظ بها، ولا استدامة استعمالها لا للرجال ولا النساء، وهذا إذا قدَّر أهل الخبرة في هذا الشأن أنه ينفصل منها شيء متمول عند عرضها على النار، أما إذا قالوا لا ينفصل منها شيء عند عرضها على النار فلا حرج في استدامة استعمالها لقلة المموه فكأنه معدوم، قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: (ويحل المموه في الأصح) وأما صنعها ابتداء فلا يجوز مطلقاً كما نبه على ذلك الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب، هذا من جهة استعمالها.
أما من جهة زكاتها فلا زكاة فيها إلا إذا كان يبلغ ما ينفصل منها من الذهب نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من ذهب آخر أو نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليها الحول.
وسبق أن المرجع في التقدير إلى أهل الخبرة في هذا المجال، وهم صائغو الذهب، فاعرضها عليهم لتعرف قدر ما فيها من الذهب.
والله أعلم.