الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب الستر على العصاة، وحرمة كشف سترهم، لا سيما من وقع في الفاحشة؛ وذلك لما في إشاعة الفاحشة من آثار خطيرة على الفرد والمجتمع، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 438166.
ولا يلزم لتحريم التشهير بهم أن يترتّب على ذلك أذاهم من أحد.
ومن يعيش بين المسلمين لا يخفى عليه -في الغالب- أمر حرمة مثل هذا الفعل، ولا سيما مع توفّر العلماء، ووسائل الحصول على العلم.
وما ذكرت من مصلحة تبتغينها من إخبار زوجك، وهي: أن يحفظ نفسه ليحفظ الله لك أولادك، فمن الممكن تحقيق ذلك بتذكيره بأمر أهمية أن يحفظ المسلم نفسه؛ ليحفظ له أولاده، من غير التعرّض لما حدث من أخته.
ولا يلزم من وقوع المرء في الفاحشة أن يعاقب بأن يقع أولاده في مثلها؛ فالأصل في الشرع أن أحدًا لا يحمل ذنب أحد، قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام:164}، وفي الحديث عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. رواه ابن ماجه.
وقد أحسنت بندمك على ما فعلت، فاجعلي من هذا الندم توبة بتحقيق بقية شروط التوبة، وعليك بالإكثار من الدعاء لأخت زوجك بخير.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 5450، والفتوى: 18180.
والله أعلم.