الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق في رسائل الجوال النصية -ونحوها- من غير تلفّظ به؛ لها حكم الكناية؛ فلا يقع الطلاق بها بغير نية، وانظر الفتوى: 315727.
وإذا قال الزوج إنّه لم ينوِ الطلاق بالكناية؛ فالقول قوله؛ لأنّه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنوِ الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت؛ كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
وإذا كانت أختك متضرّرة ببقائها مع زوجها؛ فلها رفع أمرها إلى القضاء، وللفائدة، راجع الفتوى: 440131.
والله أعلم.