الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة بالسؤال نوع من الدعاء، ولا يقع الطلاق بمجرد صيغة الدعاء، وإنما يقع الطلاق بلفظ الطلاق الصريح؛ كقول الزوج لزوجته: "أنت طالق، أو مطلقة" مثلًا، أو بكناية من الكنايات، مع نية الطلاق، وكناية الطلاق هي: اللفظ الدالّ على الفُرقة، ويتضمّن معناها، وراجع للمزيد الفتاوى: 316426، 0117840، 78889.
ونوصِي بحُسن العِشرة بين الزوجين، والحذر من كل لفظ يمكن أن يؤثّر على الحياة الزوجية، ويُوهِن العلاقة بين الزوجين، وربما كان ذلك مدخلًا للشيطان؛ فيؤدّي للبغضاء والخصام، ومن ثَمّ الفِراق.
والله أعلم.