الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ عند جماهير أهل العلم تزويج المرأة دون ولي، سواء كانت بكراً أو ثيباً، كبيرة أو صغيرة، وهذا هو المفتى به عندنا. وراجعي الفتوى: 280042
وامتناع الولي من تزويج المرأة لغير مسوّغ؛ لا يبيح لها الزواج دون ولي؛ ولكن يجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، ويجوز رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد. وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. اهـ. وانظري الفتوى: 32427
وعليه؛ فإن كنت تزوجت بغير ولي؛ فالمفتى به عندنا أنّ زواجك غير صحيح. وتصحيحه؛ يكون بعقد جديد يحصل فيه الإيجاب من أبيك -أو من يوكله- والقبول من الزوج -أو من يوكله- في حضور شاهدين.
لكن إذا كنتما تزوجتما بغير ولي معتقدين صحة الزواج، تقليدا لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- فلا يلزم تجديد العقد، وراجعي الفتوى: 331993
والله أعلم.