الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنتِ تقصدين أنكِ أوهمتِ أمّكِ بحاجتكِ لهذا المال للدراسة، وأخذتِ منه لحاجتك، لا للدراسة؛ فإنك قد أسأتِ، وأتيتِ أمرًا محرّمًا؛ فالأصل حرمة مال المسلم، إلا ما طابت به نفسه، قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}، وروى أحمد عن أسماء -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلّ مال امرئ، إلا بطِيب نفس منه. وقد دلّت الآية، والحديث على أن رضا الناس شرط لحِلّ الانتفاع بمالهم.
وكفّارة هذا الفعل هو التوبة النصوح؛ فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة.
وإن أمكنك إخبار أمّك بما حدث منك، فافعلي، فالمرجوّ أن تسامحك في ذلك.
وإن كنت تجدين حرجًا، وتخشين مفسدة أعظم بإخبارها، فأكثِري من الدعاء لها بخير، مع العزم على ردّ القدر إلذي أخذته بغير رضاها، ولو كان الردّ بطريقة غير مباشرة، متى ما تيسّر لك ذلك، وتراجع الفتوى: 43304.
والله أعلم.