الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في صنع، أو بيع الأقفاص التي تستعمل في اقتناء الحيوانات الأليفة والطيور في البيوت أو غيرها؛ لأنّ إمساك هذه الحيوانات والطيور في أقفاص؛ جائز؛ وراجع الفتوى: 7342
أمّا صناعة، أو بيع الأقفاص؛ المخصصة للكلاب. ففيها تفصيل بيانه: أن من يريد اقتناء الكلاب لمنفعة معتبرة، كالصيد، أو الحراسة، لا حرج في صنع تلك الأقفاص وبيعها له؛ لجواز اتخاذ الكلاب لتلك الأغراض .
وأما من يريد اقتناء الكلاب لغير منفعة معتبرة شرعا، فلا تجوز إعانته على ذلك بصنع الأقفاص أو بيعها له، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط".
ففي الحديث نهي عن اقتناء الكلاب إلا ما استثني منها في الحديث، وقاس بعض أهل العلم على ذلك اتخاذها لحفظ البيوت والدور وحراستها إذا احتيج إلى ذلك.
وللمزيد انظر الفتوى: 382429
والله أعلم.