الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل توبتك، ويمحو حَوْبَتك.
وأما الأيمان المتعددة التي موجبها واحد: فإنه يجزئ عنها كفارة واحدة عند الحنابلة، كما سبق في الفتوى: 412162
ويسعك العمل بهذا القول، دفعا للحرج والمشقة.
فتكفيك كفارة واحدة، فإذا أطعمت عشرة مساكين، فقد كفرت عن أيمانك السابقة كلها، ولا تلزمك كفارة أخرى.
وأما مقدار الإطعام فهو مد لكل مسكين -يساوي تقريبا 750 جراما- عند المالكية والشافعية، وإن أردت الاحتياط وقدرت على إخراج نصف صاع لكل مسكين -وهو ما يساوي كيلو ونصف- فهو أحسن.
والواجب إخراج النوع المتوسط من القوت -كالبر أو الأرز أو نحو ذلك-، فلا يلزم إخراج الأجود، وكذلك لا يجزئ إخراج الرديء.
وانظر التفصيل في الفتاوى: 440875- 242041 307087
وقضاء رمضان مقدم على غيره من صيام النذر، أو كفارة اليمين، وانظر الفتوى: 3081251326
والله أعلم.