الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان جدك وهب لك ما في الصندوق من غير أن يعلم بكل ما فيه؛ ففي صحة هذه الهبة خلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم صحتها ولا سيما إذا كان الجهل من جهة الواهب.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: قال أحمد في رواية أبي داود، وحرب: لا تصح هبة المجهول. وقال في رواية حرب: إذا قال: شاة من غنمي. يعني: وهبتها لك. لم يجز. وبه قال الشافعي. ويحتمل أن الجهل إذا كان في حق الواهب، منع الصحة؛ لأنه غرر في حقه.
وإن كان من الموهوب له، لم يمنعها؛ لأنه لا غرر في حقه، فلم يعتبر في حقه العلم بما يوهب له، كالموصى له. انتهى.
وجاء في كفاية النبيه، في شرح التنبيه: ولا تجوز هبة المجهول أي: العين أو القدر أو الصفة. انتهى.
وعليه؛ فالذي نراه أنّ عليك أن تخبر جدك بما وجدته في الصندوق، فإن أعطاه لك بطيب نفس؛ فلا حرج عليك في أخذه حينئذ، وإلا فهو ماله لا يحل لك بغير رضاه.
والله أعلم.