الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالعبارة المذكورة؛ أنّ الزوج حلف بالطلاق ليطلقن زوجته، كأن قال: إن لم أطلقك، فأنت طالق. ولم يعين وقتا للطلاق. فالمفتى به عندنا؛ أنّه إذا لم يطلقها؛ وقع طلاقها في آخر أوقات إمكان الطلاق، وهو وقت موت أحدهما.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها، كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره؛ لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه، فلم يفت الوقت. فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما، فتبين أنه وقع، إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي. انتهى.
وكون الزوج تلفظ بهذه العبارة حال كونه غاضبا؛ ليس مانعا من وقوع طلاقه؛ إلا إذا كان الغضب قد أفقده عقله، فلم يعد مدركا لما يقول، وانظري الفتوى: 337432
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الزوج إذا كان لم يقصد بيمينه إيقاع الطلاق، ولكن قصد التهديد أو التأكيد؛ فلا يقع طلاقه بهذه اليمين؛ ولكن تلزمه كفارة يمين بالحنث فيه؛ وراجعي الفتوى: 11592
وننبهك إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى. وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
وأمّا إن كان المقصود بالعبارة غير ما فهمناه؛ فنرجو بيان المقصود بعبارة واضحة.
والله أعلم.