الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك -إن شاء الله- في اليمين التي حلفتها، وحتى لو كنت حنثت فيها؛ فتلزمك كفارة يمين فقط .
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.
وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: .. وإنِّي وَالله -إنْ شاءَ الله- لَا أحْلِفُ علَى يَمِينٍ، فأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلاَّ أتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وتَحَلَّلْتُهَا.
قال العيني في عمدة القاري: وَفِي هَذَا الحَدِيث: دلَالَة على أَن من حلف على فعل شَيْء أَو تَركه، وَكَانَ الْحِنْث خيرا من التَّمَادِي على الْيَمين، اسْتحبَّ لَهُ الْحِنْث، وَتلْزَمهُ الْكَفَّارَة، وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ. انتهى.
ولا يقع الطلاق بحنثك في هذه اليمين؛ لأنّه مجرد وعد وتهديد بإيقاعه فقد قلت:"ولو أتتك سأطلقها"، ولا يلزم الوفاء بذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.