الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الحقنة تعطى في موضع العورة؛ فلا يجوز ذلك، وعورة الرجل هي ما بين سرته وركبته، فلا يجوز لامرأة -ولو كانت من محارمه كأخته- أن تنظر إلى هذا الموضع، لا لإعطاء إبرة، ولا لغير ذلك، إلا إن كانت هناك حاجة معتبرة.
وتُنظر الفتويان: 194425، 50314.
والأصل أن الرجل إذا احتاج في التطبيب إلى كشف عورته، أن يتولى ذلك منه رجل، ولا يجوز أن تتولاه امرأة إلا عند فقد من يتولاه من الرجال.
وإن لم يحتج لذلك، كأن أمكنه إعطاء نفسه الحقنة، لم يجز أن يتولى ذلك رجل ولا امرأة؛ لكونه مستغنيا عن ذلك.
وأما إن كانت الإبرة تعطى في موضع غير العورة كالعضد مثلا ، فلا حرج في إعطائها إياه.
والله أعلم.