الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك في شركة الوساطة فيما لا تباشر فيه محرما، ولا تُعين عليه إعانة مباشرة ولا مقصودة، فلا حرج عليك فيه.
ويلزمك ترك العمل في البنك الربوي بكل حال على الراجح، ولا سيما إذا كان عملك فيه يتصل بالربا، أو غيره مما هو محرم، أو فيه إعانة على شيء من ذلك إعانة مباشرة أو مقصودة.
فلا يستوي العمل في الشركات التي يكون نشاطها مباحا، وقد يعرض في أنشطتها ما هو محرم. والمؤسسات التي يكون نشاطها محرما كالبنوك الربوية ونحوها.
فالنوع الأول يجوز العمل فيه فيما هو مباح، ككثير من المؤسسات التجارية، والمطاعم، ونحوها.
فهذه يجوز العمل فيها من حيث الأصل، ولو كان بعض نشاطها محرمًا، شريطة ألا يباشر الموظفُ العملَ المحرمَ بنفسه.
ولو منع العمل في هذا القسم، لأدى ذلك إلى حرج عظيم؛ لعموم البلوى فيه، ولكون الحرام غير مقصود بالعقد، وإنما هو عارض، ويمكن اتقاؤه.
بخلاف النوع الثاني، وهو ما يكون أصل نشاطه محرما، فهذا يحرم العمل فيه مطلقًا، ولو كان الشخص في وظيفة لا علاقة لها بالعمل المحرم نفسه؛ لأن عمله في المؤسسة لا يخلو من إقرار للحرام، وإعانة عليه.
ونسأل المولى أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن ييسر لك العمل المباح الطيب الذي لا شبهة فيه، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب.
والله أعلم.