حكم إعطاء إجازة أمومة أكثر من الفترة المحددة بناء على طلب شهادة طبية للتبرير

4-1-2023 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم أخذ عطلة مطولة، مدفوعة الأجر لمدة 5 أو 6 شهور، بعد عطلة الأمومة المحددة بثلاثة أشهر فقط. وذلك للبقاء مع الرضيع أكبر وقت ممكن، وعدم تركه في هذا السن المبكر. وذلك بدفع شهادات طبية كل شهر؛ لتبرير الغياب. مع العلم أنني طبيبة، وأعمل في قطاع عام، ورئيسي في العمل هو من سمح لي بذلك. ويسمح لكل الأمهات، أو أي أحد عنده ظروف خاصة، إلا أنه يطلب منا وضع شهادة طبية للتبرير.
فهل يجوز هذا؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكتابة شهادة طبية غير صحيحة، يعتبر تزويرا وكذبا محرما، لا يجوز من حيث الأصل؛ لقوله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثاً؟ قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين.

وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه.

قال الراغب: الزور: الكذب. اهـ.

وقال الحافظ: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل. وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها, وقد يضاف إلى الفعل ومنه: لابس ثوبي زور، ومنه: تسمية الشعر الموصول: زوراً. اهـ من الفتح.

وإن كان رئيس العمل مخولا بالإذن في ذلك، ومنح إجازة طويلة براتب لكل النساء، فلِمَ يطلب تزوير شهادة طبية، تقتضي كون الموظف مريضا غير قادر على العمل، وهو قادر عليه؟.

إلا إذا كان رئيس العمل هو مالكه كشركته الخاصة، فله التصرف فيه بما يشاء، وله أن يمنح راتبا بغير عمل لمن شاء.

وأما لو كان الأمر يتعلق بالوظائف العامة للدولة، فلا يباح له من التصرف إلا ما كان لمصلحة العمل، وما أذن له فيه، وطلبه لشهادة مرضية غير حقيقية، لا تدل على ذلك.

ولا بد من الحذر كل الحذر من أكل المال العام بغير حق؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون (يتصرفون) في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.

والله أعلم.

www.islamweb.net