الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على إحسانك إلى زوجك، ونبشرك بالجزاء الحسن عند الله تعالى على ذلك. فعن حصين بن محصن -رضي الله عنه- عن عمته: أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَاجَةٍ، فَقَضَى لَهَا حَاجَتَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: مَا آلُوَهُ إِلا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: فَانْظُرِي كَيْفَ أَنْتِ لَهُ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. رواه أحمد، وصححه الحاكم في المستدرك، والألباني في صحيح الترغيب.
وأما ما سألتِ عنه حول دفع الزكاة لزوجك: فالجواب عنه أن زوجك إذا كان فقيرا، لا يكفي راتبه لسد نفقاته المعتادة، وهو غارم لا يستطيع السداد؛ فهو مستحق للزكاة، ولا بأس أن تدفعي زكاة مالك إليه، حتى ولو كان سينفق مما تعطينه عليك وعلى عيالك، وقد يكون أجرك أعظم مما لو دفعت الزكاة لغيره؛ لما رواه البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، قال: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد -كناية عن الفقر- وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنتِ. فقالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجتي حاجتها -وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد ألقيت عليه المهابة- فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن, فدخل بلال فسأله فقال: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أيّ الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة - ولفظ البخاري: يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري.
ونفقتك عليه محض تبرع منك، وتفضل لا تمنع من أداء الزكاة إليه، ليدفعها في دينه، أو لينفقها على عياله.
والله أعلم.