الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أمك لم تحنث في يمينها، فالذي باع هو شريكها.
ثم إن البيع لم يكن على المحلوف على عدم البيع له، بل على شريكه.
وقد نص كثير من الفقهاء على أن من حلف ألا يبيع لشخص، فباع على وكيله، فإنه لا يحنث.
جاء في «المخارج في الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني»: لو حلف لا يبيع من فلان شيئًا، فباع من عبده لم يحنث، وهذا في البيع أظهر؛ لأنه لو باع من وكيل فلان لم يحنث، فكيف يحنث إذا باع من عبد فلان. اهـ.
وقال النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: ولو حلف: لا يبيع من زيد، فباع من وكيله، أو وكل من باع من زيد، لم يحنث. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتوى: 325906.
والله أعلم.