الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسائلة لا تبيع هذه التذاكر في الحقيقة، وإنما تحجزها لعملائها نظير ربح لنفسها، وبالتالي فهي في حكم الأجير أو الوكيل بأجرة، وهذا لا حرج فيه من حيث الأصل.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر؛ فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمران ... وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر، وجب الأجر اتفاقًا. انتهى.
لكن الأجرة يشترط فيها ما يشترط في الثمن، فلا بد أن تكون معلومة.
جاء في الموسوعة الفقهية أيضا: يجب العلم بالأجر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. ولو كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع فسد العقد، فإن استوفيت المنفعة؛ وجب أجر المثل، وهو ما يقدره أهل الخبرة. اهـ.
وعلى ذلك؛ فيجب إخبار العملاء بقدر الربح، لأنه في الحقيقة أجرة هذا العمل. ولولم يسأل بعضهم عنه، فلا بد من بيانه ليعلم ثمن الحجز، ومقدار الأجرة، فيكون على بينة من ذلك.
وللفائدة راجعي الفتويين: 334006، 197981.
والله أعلم.