الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن تجعلوا الشقة بينكما بالسوية، كما يجوز أن يُجعَل نصيب العامل بالشركة فيها زائدا بقدر فرق السعر المذكور، أو بغير ذلك مما يتفق عليه الزوجان؛ لأنه يجوز لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه كله، أو بعضه برضاه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}، وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
والله أعلم.