الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الجهة التي تعطي البرامج للطلبة؛ تشترط عليهم ألا يستعملوها إلا في الدراسة؛ فالظاهر لنا وجوب الالتزام بالشرط؛ وأمّا إذا لم يكن هناك شرط؛ فلا حرج في استعمال البرامج في الأغراض المباحة، والانتفاع بها في الدورات التدريبية.
وقد سبق لنا بيان جواز التصرف في البرامج المملوكة بالبيع، والتأجير، والهبة، والاستعمال في الفتويين: 52051، 78945.
وأمّا الخوف من قيام بعض الناس بسرقة البرامج؛ فهذا لا يحرم عليك الانتفاع بها؛ لعدم تحقق الإعانة المباشرة أوالمقصودة.
والله أعلم.