الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله -تعالى- أن يعافيكم في دينكم ودنياكم. ونوصيك -أختنا السائلة- بهذه الأمور:
أولا: الصبر، فالصبر له عواقبه الحميدة، وفضائله كثيرة، سبق وأن بيناها في الفتوى: 18103.
ثانيا: الإكثار من الدعاء، والتضرع إلى الله -سبحانه- أن يصلح ما بين زوجك وأخته، وما بينك وبينها.
فالله -عز وجل- قد أمر بالدعاء، ووعد بالإجابة، فقال: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}.
ثالثا: الإكثار من ذكر الله -تعالى- فالذكر يُقوِّي القلب، وبه تهدأ النفس، كما قال الله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}.
رابعا: بذل النصح لهذه الأخت بالرفق والحسنى، والاستعانة في ذلك بأهل الفضل والعقلاء من الناس، وخاصة من يرجى أن يكون لقوله تأثير عليها، فعسى أن تعود لرشدها وتسلك مسالك الصواب.
خامسا: إن آذتك واتهمتك في عرضك، ونصحت ولم تنتفع بالنصح، فلك الحق في هجرها إن رجوت أن يكون في الهجر مصلحة راجحة، وإلا فقد تكون المصلحة في الصبر والوصال، رجاء تأليف القلب.
ودفع الإساءة بالإحسان يرجى أن تكون عاقبته خيرا، قال الله سبحانه: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}.
قال ابن كثير في تفسيره: أي: إذا أحسنت إلى من أساء إليك، قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك، ومحبّتك، والحنوّ عليك؛ حتى يصير كأنه وليّ لك حميم، أي: قريب إليك من الشفقة عليك، والإحسان إليك... انتهى.
سادسا: من حقك على زوجك أن يوفر لك مسكنا مستقلا لا يلحقك فيه حرج، فلا يلزمك شرعا السكنى مع أي من أقاربه.
ولا يلزم أن يكون مالكا لهذا المسكن، بل يجوز أن يكون مستأجرا ونحو ذلك.
قال الخطيب الشربيني -الشافعي- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. اهـ.
فيمكنك التفاهم مع زوجك حول هذا الأمر.
والله أعلم.