الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان تحصيل الساعات الإضافية على وقت الدوام الأصلي وفق نظام جهة العمل، أو بتوجيه من المسؤول المخول بذلك من صاحب العمل: فيجوز لك الاستفادة من تلك الساعات، وأخذ الأجرة عليها، ولو لم تقم بعمل فعلي في تلك الساعات؛ لأن الأجرة تثبت بالتمكين قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية.... وإذا استوفى المستأجر المنافع أو مضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره. اهـ.
وعدم وجود عمل أحيانا خلال الوقت الإضافي ليس ضابطا للمنع فقد يطرأ عمل ما، وقد يكون لجهة العمل مصلحة ما في ذلك العمل الإضافي. فالضابط إذن، هو: إذنها في ذلك ورضاها به.
وأما إن كان نظام العمل لا يجعل لك حقًّا بتلك الساعات الإضافية عند عدم الحاجة إليها؛ فلا يجوز لك الاستفادة منها.
وعلى كلٍ: فإن الأصل الذي يجب عليك الالتزام به هو وقت الدوام الذي تعاقدت عليه مع جهة العمل -وأما قيام زملائك في العمل بنقص الدوام أو الزيادة عليه؛ فلا عبرة به-.
ولا يجوز لك الانصراف قبل نهاية وقت الدوام -ولو لم يكن هناك عمل-. إلا إذا أذن لك صاحب العمل أو من يخوله بالإذن. وذلك لأن الموظف أجير خاص، ومنفعته مملوكة للمستأجر طول وقت الدوام.
وحاجتك للمال وقضاء الدين لا يبيح لك الإخلال بالدوام.
وتستحق راتبك بحضورك لمقر العمل وقت الدوام والتزامك به ولو لم يكن هناك عمل تكلف به من جهة العمل، فالأجير الخاص يستحق أجرته بتسليم نفسه للمستأجر مدة العمل.
وراجع الفتاوى: 28969 - 213112 - 328960.
والله أعلم.