الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا جواز إقراض الذهب، وأنه يرد بمثله وزنا وعيارا، كما في الفتوى: 345421، والفتوى: 399700.
وإذا أرادت أمك أن تبيع قطعة الأرض لأختك بما لها من ذهب عندها، فلا حرج في ذلك، ولكن كون الثمن الحقيقي للأرض يفوق الدَّين خمسة أضعاف -كما ذكرت- هذا يعتبر بيع محاباة، وقد عد الفقهاء العقد الذي فيه محاباةٌ صورةً من صور الهبة.
ففي تحفة المحتاج، في باب العطية للأولاد: سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ الْعَطِيَّةُ هِبَةً أَمْ هَدِيَّةً، أَمْ صَدَقَةً أَمْ وَقْفًا، أَمْ تَبَرُّعًا آخَرَ.. اهــ.
قال في حاشية الشرواني عليه: قَوْلُهُ:(أَمْ تَبَرُّعًا آخَرَ) ... يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ بِطَرِيقِ الْمُحَابَاةِ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهــ.
وقد قدمنا في فتاوى كثيرة سابقة، أن الوالد والوالدة مطالبان شرعا بالعدل بين أولادهم -ذكورا وإناثا- في الهبة، وأنه لا يجوز لهما تفضيل بعضهم على بعض بدون مسوغ شرعي على الراجح.
وإذا كان الأمر كذلك، فليس لأمك أن تفضل ابنتها بتلك الأرض التي تريد أن تهبها لها في صورة عقد بيع.
وانظر الفتوى: 299392والفتوى: 45188، والفتوى: 131341، والفتوى: 237985 عن بيع المحاباة لأحد الأولاد، ووجوب العدل في العطية.
والله أعلم.