الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المسجد المذكور قد بنته الدولة، أو أوقفه بعض الناس، فإن الإمام الراتب هنا يحق له أن يستنيب غيره، ويكون هذا النائب أحق بالإمامة من غيره إذا توفرت فيه شروطها، وكان يأتي بما يجزئ في القراءة.
أما إذا كانت جماعة المسجد هي التي بنته، فليس للإمام المذكور أن يستنيب غيره، وراجع التفصيل في الفتوى: 236557. وهي بعنوان " الإمام إذا أناب غيره وحكم التقدم عليه"
وفي حال كون هذا الإمام لا يحق له أن ينيب غيره، فإن الصواب أن تتقدم للإمامة، ولا يضرك كون الجماعة يكرهون إمامتك، لأن الكراهية هنا ليست لقادح ديني، كما هو الظاهر.
وراجع المزيد في الفتوى: 6359.
والله أعلم.