الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك -إن شاء الله- في إسكان مطلقك في غرفة في بيتك منفصلة بمرافقها، بحيث لا تحصل خلوة، ولا تخشى فتنة.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: فلو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة، وعلو الدار وبينهما باب يغلق. وسكن الزوج في الباقي، جاز؛ لأنه لا محذور فيه. كما لو كانتا حجرتين متجاورتين. وإن لم يكن بينهما باب مغلق، ولها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها مُبينها، ومعها محرم تتحفظ به، جاز أيضا. فإن لم يكن معها محرم لم يجز إذن. انتهى.
والله أعلم.