الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المعاهدة على ما ليس قربة -كالدراسة كل يوم- حكمه حكم اليمين، فلا يلزم الوفاء به، بل تخيَّرين بين فعله، وبين كفارة اليمين.
وتنحل هذه المعاهدة بالحنث فيها أول مرة، ولا تتكرر الكفارة، ما دمت لم تتلفظي بـ: كُلَّما، ونحوها مما يفيد تكرر اليمين، ولم تنوي التكرار.
قال ابن جزي في القوانين الفقهية: ولا يتكرر الحنث بتكرار الفعل، إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار، كقوله: كلما، ومتى، وشبه ذلك، أو يقصد التكرار. اهـ.
وراجعي الفتويين: 452584 375358.
والله أعلم.