الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوساطة بين العاملين وبين الشركة، مقابل أجرة يأخذها الوسيط من العاملين؛ جائزة لا حرج فيها، والأجرة مباحة للوسيط. لكن لا يصحّ أن تكون الأجرة مجهولة، وراجع الفتويين: 405970، 414271.
وعليه؛ فإن كانت أجرة السمسرة غير معلومة عند العقد؛ فهذا لا يصح.
أمّا إذا كانت الأجرة معلومة عند العقد؛ لكون الراتب معلوما، ومدة العمل محددة؛ فهذا جائز.
وراجع الفتوى: 206512، والفتوى: 266782.
والله أعلم.