لا حرج في أجرة الوسيط إذا كانت معلومة

10-1-2023 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق عرض عليَّ عملا مع مقاول في شركة مقاولات في الإجازة. وقال لي إنه سيأخذ جزءا من اليومية يوميا، ما يقارب 6%. ولا يأخذ شيئا من الإضافي، فوافقت. ثم جاء صديقي على نفس النظام، ومن حق أيِّ شخص أن يأتي بأشخاص، ويأخذ منهم هذه النسبة بالاتفاق مع المقاول، وذلك يتم بناء على اتفاق وقبول من جميع الأطراف.
فهل هذه النسبة المأخوذة حرام أو حلال؟ وهل هذا يدخل في باب السمسرة؟ مع العلم أن السمسرة حلال.
أفيدونا، أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالوساطة بين العاملين وبين الشركة، مقابل أجرة يأخذها الوسيط من العاملين؛ جائزة لا حرج فيها، والأجرة مباحة للوسيط. لكن لا يصحّ أن تكون الأجرة مجهولة، وراجع الفتويين: 405970، 414271.

وعليه؛ فإن كانت أجرة السمسرة غير معلومة عند العقد؛ فهذا لا يصح.

أمّا إذا كانت الأجرة معلومة عند العقد؛ لكون الراتب معلوما، ومدة العمل محددة؛ فهذا جائز.

وراجع الفتوى: 206512، والفتوى: 266782.

والله أعلم.

www.islamweb.net