الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا من كبائر المحرمات؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة فيما ذكرت؛ لوجود مسكن قائم مع زوجك، أو يستطيع توفير السكن بطرق مباحة، وفق ما بيناه في الفتاوى: 6501، 130940، 451939.
لكن من استفتى من يثق في علمه ودينه؛ فلا حرج عليه في العمل بفتواه إن كان مطمئنا لصحة قوله.
وراجعي الفتوى: 455812.
وعلى أية حال؛ فما دمت بذلت لزوجك النصيحة بترك الاقتراض الربوي؛ فقد فعلت ما عليك، ولا إثم عليك -إن شاء الله- إذا لم ينتصح.
ولا يلحقك إثم -إن شاء الله- في السكن في المسكن الذي يشتريه بالقرض الربوي؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ التحريم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض، لا بعين المال، وراجعي الفتوى: 110364.
والله أعلم.