الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على أبيك في كتابة السيارات باسم من شاء من قريب، أو بعيد، وإن أراد بتلك الكتابة الهبة، فينظر فيها: هل وقعت في مرض مخوف، أم في غيره؟ وهل تمت الحيازة أم لا؟
وإن أراد بها الوصية؛ فتمضي في حدود الثلث.
وراجع في حكم تصرف المرء في ماله حال حياته، الفتاوى: 38670، 131739، 378403.
وإن لم يرد بتسجيل السيارات باسم ابن عمتك الهبة، ولا الوصية، وإنما أراد بذلك الإجراء غرضا مباحا آخر؛ فلا حرج، ولكن عليه اتخاذ الإجراءات التي تحفظ للورثة حقهم.
والله أعلم.