الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أخذ ما يُهدى إليك من غير مسألة، ولا إشراف نفس، بل يستحب ذلك عند الجمهور، إلا إذا خشيت حصول المِنَّة عليك، فعندئذ ترده قطعا للمِنَّةِ.
وراجع التفصيل في الفتويين: 273580، 73422.
وإذا تبيّن لك من خلال القرائن أن المال المدفوع إليك زكاة، وأنت لست من أهلها، فلا يجوز لك أخذه، فإن الزكاة لا تحل لغني، كما في الحديث الصحيح.
وراجع المزيد في الفتوى:55140.
والعمل بالقرائن دل الشرع عليه، كما قال ابن القيم -رحمه لله تعالى- في بدائع الفوائد: والرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق عليه بين الفقهاء، بل بين المسلمين كلهم. اهـ.
والله أعلم.