الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز على أية حال للعامل المشار إليه أن يأخذ ذلك المال، بل المال لصاحب البيت، سواء أكان مسلما، أم غير مسلم.
فقد نص الفقهاء على أن ما وجد في أرض مملوكة؛ فإنه يكون لصاحب الأرض.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وَمَا وُجِدَ فِي) أَرْضٍ (مَمْلُوكَةٍ فَلِذِي الْيَدِ) فِيهَا، فَلَا يُؤْخَذُ لِتَمَلُّكِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ. (فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) ذُو الْيَدِ، فَلِمَنْ كَانَ ذَا يَدٍ (قَبْلَهُ) وَهَكَذَا .. اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: مَا وُجِدَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ، فَإِنَّهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ إنْ ادَّعَاهُ، وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ. اهــ.
والله أعلم.