الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاشتراط الشركة على العامل دفع مبلغ يسمونه ضمانًا، ويختلف كسب العامل حسب مبلغ الضمان؛ فهو شرط غير جائز؛ فحقيقته اشتراط قرض في عقد إجارة؛ وهذا لا يصح.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الثاني: أن يشترط عقدا في عقد، نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يزوجه، أو يسلفه، أو يصرف له الثمن، أو غيره، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع، سواء اشترطه البائع، أو المشتري. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز لك العمل في الشركة بالشرط المذكور.
والله أعلم.