الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا صفة هذه القاعات، ولا ما يقع فيها بالضبط، وقد كنا بينا ضابط الاختلاط المحرم في الفتوى: 173063.
فإن كان الاختلاط في هذه القاعات على وجه غير مأذون فيه؛ فالاجتماع فيها على ذلك النحو محرم، وإن كانت أخف من غيرها إثما، باعتبار قلة ما يقع فيها من المنكرات.
والواجب السعي في إيجاد بدائل شرعية خالية من المنكرات تماما؛ ليتسنى إقامة الأفراح ونحوها على وفق ما تقرره الشريعة الغراء.
والله أعلم.