الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي باعتك السلعة التي اشترتها بالتقسيط، كانت مالكة لها؛ فشراؤك منها شراء صحيح، لا إشكال فيه، وكونك اشتريت منها بسعر رخيص، وكذا امتناع المرأة من تسديد الثمن للبائع؛ كل ذلك لا أثر له على صحة ملكك للسلعة، ولا يلزمك شيء، وراجعي الفتوى: 462703.
والله أعلم.