الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يتحمل الخسارة في المضاربة؛ هو صاحب المال، وأمّا العامل: فلا يتحمل شيئا من الخسارة، إذا لم يكن منه تعدٍّ، أو تفريط.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والوضيعة في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره. انتهى.
والعامل مصدَّقٌ في قوله فيما حصل من الربح والخسارة؛ لأنّه أمين.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والعامل أمين في مال المضاربة..... فعلى هذا القول قوله في قدر رأس المال..... وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه، وما يدعى عليه من خيانة وتفريط.
وقال: وإن قال المضارب: ربحت ألفا، ثم قال: خسرت ذلك، قبل قوله؛ لأنه أمين يقبل قوله في التلف، فقبل قوله في الخسارة، كالوكيل. انتهى.
وعليه؛ فالعامل مصدق في حصول الخسارة؛ والذي يتحمل الخسارة هو صاحب المال، ولا يتحمل العامل شيئا من الخسارة؛ إلا إذا ثبت أنّه حصل منه تفريط، أو تعدٍّ.
وإذا حصل نزاع بينهما؛ فالذي يفصل فيه هو القضاء الشرعي.
وأمّا الاقتراض بالربا: فهو من أكبر المحرمات، ومن السبع الموبقات ؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، وليس من الضرورة قضاء الديون، لأنّ المعسر يجب إنظاره، وانظري الفتوى: 6501، والفتوى: 15366.
وننبه إلى أنّ البنوك الإسلامية لا تعطي قروضا بفائدة، ولكنها تعقد عقد مرابحة، وهو في الأصل جائز شرعا؛ وراجعي الفتوى: 289246.
والله أعلم.