الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما إمساك المصحف حال الحيض فهو محرم، إلا أن تكوني مَسَسْتِه بحائل، وانظري الفتوى: 74448.
ثم إن كنت ذكرت المحلوف عليه، أو اسم الإشارة الراجع إليه كأن قلت: لا أرجع لذلك الأمر، تعنين ما في نفسك مما حلفت على تركه؛ فقد لزمتك الكفارة.
وإن كنت حلفت دون ذكر المحلوف عليه؛ فلا كفارة عليك، وانظري الفتوى: 364753.
واعلمي أن الحلف بوضع اليد على المصحف منعقدة، تلزم الكفارة بالحنث فيها. وإن كان بعض العلماء يرى أن تلك الهيئة مخالفة للسنة.
وانظري الفتوى: 225769. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.